تعريف الطلاق:-
الطلاق لغة: هو حل القيد مطلقاً: سواء أكان حسياً أو معنوياً
وشرعاً: هو حل قيد الزواج بلفظ طلاق أو ما يقوم مقامه، حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع إذا وقع بعده طلاق بلفظ من ألفاظه الصريحه كقول الزوج لزوجته: أنت طالق أو يلفظ من ألفاظ الكناية كقوله لها: إلحقي بأهلك ونوى به الطلاق فإن الحل يزول بذلك، وقد يكون زوال حل الاستمتاع في الحال إذا كان الطلاق باتنا، وقد يكون في المال إذا كان الطلاق رجعيا فإن الحل لا يزول إلا إذا أنقضت العدة.
والذي يقوم مقام اللفظ في الطلاق هو الكتابة أو الإشارة المفهمة ويقوم مقام اللفظ أيضاً قول القاضي.
ركن الطلاق: هو اللفظ الذي يقع به الطلاق سواء أكان لفظا صريحا كقوله: أنت طالق ونحوه أو كناية كقوله: اذهبي إلى أهلك، ونوى به الطلاق.
شروط الطلاق:أن يكون بالغاً عاقلاً، فلا يصح طلاق الصبي والمجنون، ويشترط في المرأة التي يقع عليها الطلاق: أن تكون زوجة لمن يوقع عليها الطلاق، أو في حكم الزوجة كالمرأة المطلقة التي لا زالت في عدة طلاقها من زوجها.
صفة الطلاق: الطلاق تعتريه الأحكام التكليفية فيكون جراماً كالطلاق في أثناء الحيض أو في أثناء الطهر الذي جامع الزوج فيه زوجته، وهو الذي يسمى بالطلاق البدعي.
ويكون واجباً: كطلاق المؤلي بعد التربص أربعة أشهر إن أبى الفيئة، وكطلاق الحكمين إذا لم يمكن الصلح بين الزوجين.
ويكون مكروها: كالطلاق بلا حاجة إليه، لأنه يزيل النكاح، وقد قال الرسول عليه السلام «أبغض الحلال إلى الله الطلاق».
ويكون مباحاً: كالطلاق الذي تدعو إليه الحاجة، وذلك كسوء خلق الزوجة وتضرر الزوج بها، وكذلك إذا كان الزوج لا يميل إلى زوجته ميلا كاملا ولا تسمح نفسه بمؤنتها.
ويكون مندوبا: كطلاق العاجز عن القيام بحقوق الزوجية، وكطلاق المرأة التي تتضرر بالبقاء مع زوجها.
حكم الطلاق:
إذا طلق الزوج زوجته وكانت الشروط المطلوبة متوافرة وقع الطلاق، وقد ثار الجدل حول إباحة الإسلام الطلاق، وهو بذلك يخالف بعض الأديان السماوية السابقة فهي تحرم الطلاق، ورغم القول بالتحريم فقد اضطر اصحاب هذه الديانة إلى العمل بمبدأ الطلاق، وقد أباحه البعض منهم على أن يكون بيد القاضي، ولا شك أن الطلاق يترتب عليه الإضرار بالأولاد ولكن إذا قيس هذا الضرر بما يترتب على بقاء الحياة الزوجية الفاسدة من أضرار لكان أخف منها بكثير، والعقل يسلم بارتكاب أخف الضررين، والشرع ينادي به أيضاً.
الدليل على إباحة الطلاق:
لقد شرع الله سبحانه وتعالى الطلاق في شريعة محمد
r
على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع والدليل العقلي:
أما الكتاب: فقوله تعالى : «يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطقلهن لعدتهن».
وأما السنة: فقوله
r
«إنما الطلاق لمن أخذ بالساق».
وأما الإجماع: فقد انعقد في كل العصور من عصل الصحابة رضي الله عنهم إلى عصرنا هذا على جواز الطلاق وإباحته.
وأما الدليل العقلي: فالعقل يجوز الطلاق، لأن الحياة الزوجية ربما تفسد بين الزوجين، وذلك يؤدي إلى ضرر عظيم؛ فشرع الله سبحانه وتعالى ما يزيل النكاح لتزول هذه المفسدة الحاصلة مع بقائه.
من الذي يملك الطلاق:
وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة نصوص كثيرة تتعلق بمشروعية الطلاق، منها قوله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} (1) سورة الطلاق.
وقوله
r
: « إنما الطلاق لمن أخذ بالسابق»، فهذه النصوص تدلنا دلالة ظاهرة على أن الطلاق حق الزوج وحده دون غيره؛ لأن الخطاب فيها للزوج دون سواء، ولم يجعل الطلاق بيد المرأة؛ لأنها سريعة الأثر والانقياد لحكم العاطفة أكثر من الرجل، وقد منحت الشريعة الإسلامية المرأة الحق في طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا كان يؤذيها وتتضرر بالبقاء معه، وعلى القاضي أن يفرق بينهما إذا ثبت له وقوع الضرر عليها.

الموضوع الاصلى : الطلاق فى الشريعة الاسلامية | المصدر : منتديات شوق القمر | كاتب الموضوع : محمد عثمان

0 التعليقات: