الإيلاء:
تعريفه: الإيلاء في اللغة: هو الحلف وهو مأخوذ من قول العرب آلي يالمد بمعنى حلف والمضارع منه يولي والمصدر الإيلاء بكسر الهمزة، فكل حلف يسمى في اللغة إيلاء سوء أكان هذا الحلف على فعل شيئ أو تركه.
وفي الاصطلاح: هو حلف زوج على الامتناع من وطء زوجته مطلقا أو أربعة أشهر فأكثر أو تعليق وطء الزوجة على أمر يشق على الزوج.والحلف شرعا لا يكون إلا بالله او بصفة من صفاته وذلك كأن يقول الزوج لزوجته والله لا أطؤك. فإن حلف الزوج بغير الله تعالى كأن يقول الزوج لزوجته: إن وطأتك فعلي صوم يوم، لا يكون موليا وكذلك إذا حلف على مدة تقل عن أربعة أشهر والدليل على ذلك: قوله تعالى «للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم». وقد روت السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله
r
آلى من نسائه شهرا فنزل لتسع وعشرين: وقال: الشهر تسع وعشرون. ويؤخذ من هذين الدليلين إذا كانت المدة اقل من اربعة اشهر فللزوج ان ينتظر حتى تنقضي هذه المدة ثم يجامع زوجته بعدها، وعلى المرأة أن تصبر، وليس لها مطالبته بالرجوع في هذه المدة. وان كانت المدة أربعة أشهر فأكثر فللزوج أن ينتظر اربعة اشهر من تاريخ الحلف على عدم جماع زوجته ثم يوقف ويطالب بالفئنة أو بالطلاق ومعنى هذا انه يجوز للزوجة ان تطالب زوجها المولى منها عند انقضاء اربعة اشهر بالفئ.ولهذا قال الله تعالى «فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم».
ركن الإيلاء:
لابد في الإيلاء من الصيغة عند جمهور الفقهاء وهي لفظ القسم او لفظ التعليق وذلك ركن الايلاء، فاذا كان من غير تلفظ بقسم او تعليق لا يكون موليا والامام مالك رضي الله عنه يعتبر هذا الزوج موليا لانه لا يشترط في الايلاء التلفظ بل يكتفي بترك الوطء وان لم يحلف الزوج ما دام يقصد الاضرار بذلك.
وسبب الخلاف: ان الجمهور من الفقهاء اعتمدوا ظاهر الآية والإمام مالك اعتبر معناها.
حكم الإيلاء:
كان الإيلاء معروفاً في الجاهلية قبل الإسلام، ولم تكن له مدة يوقف الزوج بعدها فلما جاء الاسلام انصف المرأة ورفع عن كاهلها هذا الظلم البين وعالج هذا الامر فحدد مدته وجعلها اربعة اشهر بقوله تعالى: « للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر» وبناء على هذا اذا عاد الزوج الى زوجته في اثناء المدة التي حلف عليها يكون قد حنث في يمينه والحانث في يمينه تلزمه الكفارة، وقد بين الله سبحانه وتعالى لعباده ذلك في قوله: «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، او تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم ، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون». هذا اذا كان المولى حالفا بالله او بصفة من صفاته، فاذا لم يكن قد حلف وانما علق على وطء زوجته أمراً فيه مشقة على النفس كقوله مثلاُ: ان وطأتك فعلي أن أتصدق بخمسين جنيها ثم وطئها في أثناء مدة الإيلاء لزمه أن يتصدق بهذا المبلغ الذي ألزمه نفسه به. فاذا لم يعد الزوج الى زوجته حتى انقضت مدة الايلاء وقع عليها بانتهاء المدة طلقة بائنة عند الحنفية، ولا تعود الحياة الزوجية بينهما من جديد الا بعقد ومهر جديدين كما هو معروف. وخالفهم جمهور الفقهاء في ذلك فقالوا: ان انتهاء المدة يدون فرع لا يكون طلاقا كما يقول الحنفية وانما الحكم ان يوقف فإما فاء واما طلق وبناء على رأي الجمهور يجوز للزوجة ان ترفع امرها الى القضاء بعد انتهاء المدة اربعة اشهر وعلى القاضي ان يطلب من الزوج ان يعود الى زوجته ويعاشرها معاشرة جنسية، او يطلقها ما دام يعرض عنها ولا يريد ان يتمتع بها، فان عاد الى معاشرة زوجته بعد انقضاء المدة انتهى الايلاء ولا شيئ عليه.واذا لم يعد الزوج الى زوجته ولم يطلقها طلق القاضي عليه هذه الزوجة لان الطلاق من الامور التي تصح الانابة فيها والطلاق الواقع على الزوجة هنا يكون طلاقا رجعيا عند جمهور الفقهاء وهذا هو الذي يعمل به في المحاكم المصرية إلى وقتنا هذا لأن القانون رقم 25 لسنة 1929. بناء على انه طلاق رجعي فيجوز للزوج ان يراجع زوجته في اثناء عدتها من هذا الطلاق الرجعي كما يقول بذلك جمهور الفقهاء وليس من شرط صة الرجعة أن يطأ زوجته في أثناء عدتها عند الجمهور واما الامام مالك رضي الله عنه فانه قال: «اذا لم يطأ فيها من غير عذر مرض فلا رجعة عنده له عليها وتبقى على عدتها ولا سبيل له إليها إذا انقضت العدة. ولا شك ان هذا طلاق لرفع الضرر عن المرأة، ومن هنا قال بعض الفقهاء في صفة الإيلاء: إنه مكروه شرعاً إلا اذا كانت الزوجة راضية به، وقال الحنابلة: إنه محرم شرعا، وبناء على هذا أرى ان رأي الإمام مالك رضي الله عنه في صحة الرجعة رأى وجيه، ولام عنى للمراجعة مع امتناع الزوج عن وطء زوجته بعد مراجعته لها.
:. الموضوع الاصلى: الايلاء فى الشريعةالاسلامية | المصدر: منتديات شوق القمر | كاتب الموضوع: محمد عثمان .:

0 التعليقات: