اخر المشاركات

سلطة القاضى فى التفريق بين الزوجين - منتديات شوق القمر

سلطة القاضي في التفريق بين الزوجين


اختلف الفقهاء في ثبوت هذا الحق لها. فالحنفية يذهبون الى عدم ثبوته، بل لها أن تطلب من القاضي الاذن لها فالحنفية يذهبون الى عدم ثبوته، بل لها أن تطلب من القاضي الاذن لها بالاستدانة عليه ان كان معسرا أو غائبا، وجبره على الانفاق ان كان ممتنعا عن الانفاق وتهديده بالحبس أو التعزيز ان لم يفعل . والأثمة الثلاثة «مالك والشافعي واحمد»، جعلوا لها حق طلب التفريق، وعلى القاضي اجابتها لطلبها متى ثبتت صحة دعواها، وهناك ابن القيم يجيز للزوجة طلب التفريق ان كان الزوج قد غرها، وليس لها ذلك ان لم يكن قد غرها. والفرقة على رأي ابن القيم فسخ للزواج للغرور وليس طلاقا.


استدل الحنفية على ماذ ذهبوا اليه بالأدلة الآتية:


1-
أنه لم يرد دليل صريح من كتاب الله أو سنة رسوله أو أقوال أصحابه يدل على جواز التفريق لعدم الانفاق.


2-
أن الله أمر الأزواج بأن ينفق كل واحد منهم ما استطاع في قوله: «لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا».


3-
أن عدم الانفاق ان كان للعسر لا يكون الزوج ظالما فيه وعلى صاحب الدين وهو الزوجة انتظاره إلى حين اليسار لقوله تعالى: «وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة»، وان كان مع القدرة كان ظالما ويجب رفع ظلمه ولا يتعين التفريق طريقا،


واستدل الأئمة الثلاثة ومن وافقهم بجملة أدلة:


أولاً : بآيات من كتاب الله منها قوله تعالى: « فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان» وقالوا ان امساك الزوجة مع عدم الانفاق ضرر كبير يتنافى مع ما أمر الله به من الامساك بالمعروف، فيجب عليه التسريح بالاحسان بأن يطلقها، فاذا لم يفعل ناب عنه القاضي فيه رفعا لظلمة ودفعا للضرر عن المرأة.


ثانياً: بقوله



r





«لا ضرر ولا ضرار» الذي يفيد بعمومه منع الشخص من أن يلحق الضرر بغيره.


ثالثاً: أنه اذا وقع الانفاق على جواز التفريق بالعيب الذي لا يفوت معه الا المتعة فيجوز التفريق بعدم الانفاق الذي تقوم به الحياة من باب أولى، والفرقة هنا طبقا لهذا الرأي طلاق رجعي.


ما عليه العمل الآن في مصر:


في مصر كان العمل يجري بمقتضى المذهب الحنفي الى ان صدر القانون رقم 25 لسنة 1920 فاوجب العمل بما يخالفه، وهو في جملته مأخوذ من مذهب مالك.


يجوز شرعا التفريق بين الزوجين لوجود العيب، كعيب العنة أو الجب أو الجنون أو الجذام أو البرص، وقد اتفق جمهور الفقهاء على جواز التفريق للعيوب المستحكمة، وعلى صحة الخيار بالعيب في الرد والإمساك.واستدل الجمهور بما يأتي:


1-
مما روى عن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه قال: تزوج رسول الله



r




من بني غفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضاً، فقال




r





«البسي ثيابك والحقي بأهلك» وأمر لها بالصداق.


2-
وقاسوا النكاح على البيع في ثبوت خيار العيب.


ولقد اختلف العلماء في العيوب التي يرد بها والتي لا يرد بها:


1-
فذهب المالكية والشافعية إلى أن خيار العيب لا يكون إلا في أربعة عيوب هي الجنون والجذام والبرص وداء الفرج الذي يمنع الوطء إما قرن أو رتق في المرأة أو عنه في الرجل أوجب.


2-
أما فقهاء المذهب الحنفي فإنهم يرون أن العيوب التي تجيز الفرقة هي العنة والجب فقط في الزوج، اما الجنون والجذام والبرص فلا خيار للمرأة في هذه الثلاثة عند أبي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله.


وقال الإمام محمد: ان للمرأة الخيار في هذه العيوب الثلاثة ايضا دفعا بضرر عنها، كما في الجب والعنة، بخلاف الزوج لانه متمكن من دفع الضرر بالطلاق. واذا كان الزوج عنينا اجله الحاكم سنة، فان وطئ زوجته والا فرق بينهما اذا طلبت المرأة ذلك وهذا ما روى عن الصحابة عمر وعلي وابن مسعود، لان العجز قد يكون لعلة طارئة او لعلة اصلية، فلابد من المدة، وقدرت بسنة لاشتمالها عل الفصول الأربعة، فاذا انتهت مدة السنة ولم يصل اليها تبين ان العجز ثابت وحينئذ وجب التسريح بالاحسان الذي امر به الله تعالى لفوات الامساك بالمعروف، فان امتنع الزوج عن الطلاق فرق القاضي بينهما نيابة عنه بشرط ان تطلب المرأة ذلك، لان التفريق حقها، والخصى يؤجل كالعنين، اما ان كان الزوج مجبوبا فرق القاضي بينهما في الحال دون انتظار مدة السنة لانه لا فائدة في التأجيل.


أما فقهاء المذهب الحنبلي فقد توسعوا في ذكر العيوب التي بها يفسخ النكاح اضافة الى ما ذكره الفقهاء. لكن الجمهور لا يرون الخيار الا في الجنون والجذام والبرص وداء الفرج. الذي يمنع الوطء، لان هذه العيوب تخل بالمقصود من النكاح ووردت بها الآثار.


حق الزوج في التفريق اذا وجد العيب بالزوجة:


1-
يرى الحنفية انه ليس للزوجة الحق في خيار الفسخ اذا وجد عيباً بالزوجة اكتفاء بما يملكه من حق الطلاق.


2-
ويرى الشافعية والمالكية والحنابلة ان للزوج الحق في طلب الفسخ بالعيوب الخمسة وهي الجذام والبرص والجنون والرتق والقرن.


حكم الفرقة بالعيب طلاق أم فسخ:


1-
يرى الحنفية والمالكية ان هذه الفرقة تطليقه بائنة تحسب من عدد الطلقات.


2-
ويرى الشافعية والحنابلة انها فسخ لا ينقص بها عدد الطلاق وله اعادتها بعقد ومهر جديدين.


ثبوت خيار العيب:


1-
وما ذكر من ثبوت الخيار بالعيب (قبل العقد ولم يعلم به او بعده ولم يحدثه رضا به) هو رأي جمهور الفقهاء، ويفسخ النكاح به بعد عند طلبه كما بينا قياسا على الإعسار.


2-
وذهب المالكية وبعض الحنابلة الى انه لا يثبت الخيار بالعيب بعد العقد ولا تحدث به الفرقة، لانه عيب حدث بالمعقود عليه بعد لزوم العقد اشبه الحادث. ونرجح الرأي الأول لان المعمول علهي هو وجود العيب الذي يتنافى مع مقصود الزواج مع عدم الرضا به، وسواء كان ذلك قبل العقد أو بعده.


ويلاحظ ان القانون المصري لم يأخذ برأي الجمهور الذي يقضي بأن حق الخيار بالعيب يثبت للرجل والمرأة على السواء إذا وجد أحدهما في الآخر عيباً مستحكماً بل منح الحق للمرأة في طلب التفريق دون الرجل اكتفاء بماله من حق الطلاق، وما سلكه القانون يعد عملاً بمذهب الحنفية في هذه المسألة. كما يلاحظ ان القانون لم يحدد العيوب التي يجوز التفريق بسببها، كما نص عليها الجمهور من الفقهاء.


تأثير الفرقة بالعيب على المهر:


يرى فقهاء الحنابلة انه ان فسخ النكاح بالعيب قبل الدخول او الخلوة فلا مهر عليه، سواء كان الفسخ من الرجل او المرأة، وان كان الفسخ بعد الدخول او الخلوة فانه يستقر المهر المسمى في العقد، ويرجع به الزوج على من غره، وهو من علم بالعيب، وذلك لانه غره في النكاح بما يثبت فكان المهر عليه. واستندوا الى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه «أيما امرأة غر بها رجل به جنون او جذام او برص فلها مهرها بما أصاب منها وصداق الرجل على من غره». ويرى الشافعية ان الفسخ بعيبه او بعيبها المقارن للعقد او الحادث قبل الدخول يسقط المهر والمتعة، اما الفسخ بالعيب بعد الدخول او معه فالأصح عندهم انه يجب به مهر المثل اذا كان العيب بها او بها مقارناً للعقد والأصح انه يجب المسمى ان فسخ بعد وطء ولا يجوز عندهم، ان يرجع الزوج الفاسخ بعد الفسخ بالمهر الذي غرمه سواء المسمى او مهر المثل على من غره في المذهب الجديد، ويرى الحنفية ان التفريق للعيب ان كان قبل الدخول والخلوة والعيب في الرجل فلها نصف المهر، وان كان التفريق بعد الدخول او الخلوة فانها تستحق جميع المهر وعليها العدة احتياطا حتى ولو كان الزوج عنينا او خصيا، اما المحبوب فان خلا بامراته ثم طلقها فلها كمال المهر عند الامام ابي حنيفة، ولها نصفه عند الامامين ابي يوسف ومحمد وعليها العدة احتياطا.


في التفريق لغيبة الزوج وحبسه


أولاً : غيبة الزوج:


ذهب الحنفية والشافعية وغيرهم الى انه لا يحق للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق تجاب لطلبها لعدم وجود ما يصلح سببا للتفريق في نظرهم. وذهب المالكية والحنابلة الى جواز التفريق بالغيبة اذا طالب حتى ولو ترك لها زوجها ما لتنفق منه، ولكنهم اختلفوا في حد الغيبة الطويلة، فحددها الحنابلة بستة أشهر استنادا الى ما روى عن عمر في قصة المرأة التي تضررت من غياب زوجها في الغزو وسمعها عمر في احدى الليالي تشكو منشدة بيتين من الشعر وحددها المالكية في الراجح عندهم بسنة وقيل بثلاث سنين كما اختلفوا في تلك الغيبة واتفقوا على ان الغيبة اذا كانت بعيدة لا يمكن وصول الرسائل إليه او يمكن بعد زمن طويل موجبة للتفريق في الحال بدون اعذار ولا امهال. وان كانت قريبة فلا يصح التفريق الا بعد الاعذار اليه بان يقدم او ينقل امرأته اليه او يطلق فان فعل والا فرق بينهما بعد ان يتريث مدة باجتهاده رجاء عودته، وهذا التفريق طلاق عند مال، وفسخ عند الحنابلة لانها لم تصدر من الزوج ولا بتفويض منه، وقد كان العمل بمصر يجري على مذهب الحنفية الى ان صدر القانون رقم 25 لسنة 1929 فعدل عن مذهب الحنفية واخذ بحكم ملغق من مذهبي المالكية والحنابلة.


:. الموضوع الاصلى: سلطة القاضى فى التفريق بين الزوجين | المصدر: منتديات شوق القمر | كاتب الموضوع: محمد عثمان .:






| |
This entry was posted on 2:27 م and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 التعليقات: