اخر المشاركات

الطلاق بالنظر الى صيغته - منتديات شوق القمر

الطلاق بالنظر إلى صيغته


ينقسم الطلاق بالنظر إلى صيغته إلى


أولاً: الطلاق المنجز:


هو ما صدر بصيغة مطلقة غير مضافة الى زمن مستقبل ولا معلقة وذلك كقول الزوج لزوجته أنت طالق أو مطلقة، وحكم الطلاق المنجز هو وقوعه في الحال وترتب آثاره عليه فور صدوره بشرط أن يكون أهلا لايقاع الطلاق وتكون الزوجة محلا لوقوعه.


والطلاق المضاف:


هو الطلاق الذي أضيفت صيغته إلى زمن مستقبل ويكون قصد المطلق إيقاع الطلاق عند حلوله وذلك كقول الزوج لزوجته أنت طالق غداً، وحكم هذا الطلاق هو وقوعه عندما يأتي الوقت الذي أضيف اليه اذا كانت الزوجة محلا لوقوع الطلاق عليها عند حلول ذلك الوقت وكان الزوج أهلاً لايقاع الطلاق.


الطلاق المعلق:


هو ما رتب وقوعه على حصول أمر في المستقبل بأداة من أدوات الشرط وذلك كأن يقول الزوج لزوجته ان خرجت من المنزل فأنت طالق وتعليق الطلاق بالشرط قد يكون لفظياً. وقد يكون معنوياً.


شروط صحة التعليق:


التعليق للطلاق لا يصح الا اذا توافر أمران:


الأمر الأول: أن يكون الشرط الذي علق الطلاق على حصوله معدوما يحتمل أن يوجد وألا يوجد، فان كان موجودا بالفعل فلا يكون تعليقا للطلاق وانما يكون تنجيزا ويقع الطلاق به في الحال وان كان الشرط الذي علق الطلاق عليه معدوما ولكنه مستحيل الوجود فان التعليق لا يصح ولا يقع الطلاق.


الأمر الثاني: أن يحصل التعليق ويوجد المعلق عليه والمرأة محل لوقوع الطلاق وذلك بأن تكون الزوجية قائمة بينها وبين زوجها حقيقة أو حكماً.


هل يقع الطلاق المعلق أم لا يقع:اختلف الفقهاء في وقوع الطلاق على ثلاثة مذاهب:


المذهب الأول: ويمثل جمهور الفقهاء ويرى ان الطلاق يقع متى وجد المعلق عليه سواء أكان من فعل الزوج أم من فعل الزوجة واستدل اصحاب الرأي بالأدلة الآتية:


1-
قال الله تعالى: «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ».


2-
روى عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال : «طلق رجل امرأته البتة ان خرجت فقال ابن عمر: ان خرجت فقد بانت منه وان لم تخرج فليس فهذا يدل على وقوع الطلاق المعلق على شرط اذا حصل ذلك الشرط.


3-
أن تعليق الطلاق قد حصل ووقع في عصر الصحابة وقد سئلوا وأفتوا بوقوعه، وحكم بذلك التابعون ولم ينقل عنهم خلاف ذلك.


4-
ان الطلاق انما شرع للحاجة والحاجة قد تدعو الى تعليق الطلاق كما تدعو الى تنجيزه.


5-
تعليق الطلاق القسمي كتعليق الطلاق على مال وحيث صح الثاني اتفاقا صح الأول.


المذهب الثاني: ويمثله الشيعة والظاهرية واحد اصحاب الشافعي ويرى ان الطلاق المعلق لا يقع مطلقا حتى ولو وجد المعلق عليه واستدل اصحاب هذا الرأي على قول النبي



r




«ان الله لا ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» الا انه يرد على ذلك بأنه على فرض صحة القياس فهو معارض لقوله




r




«المسلمون عند شروطهم» اذ لا قياس مع النص.


المذهب الثالث: ويمثله ابن تيمية وابن القيم ويرى ان الطلاق المعلق ان قصد به اليمين فانه لا يقع وتجب فيه كفارة اليمين اذا حصل المعلق عليه، وان كان القصد منه هو وقوع الطلاق عند حصول الشرط يقع الطلاق به. واستدل القائلون بهذا الرأي لقوله



r





«من حلف على يمين فرأيى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه». وعلى هذا يكون الرأي الأول القائل بوقوع الطلاق المعلق عند وجود المعلق عليه هو الرأي الراجح لقوة أدلته وسلامتها وهو الأولى بالاتباع.


:. الموضوع الاصلى: الطلاق بالنظر الى صيغته | المصدر: منتديات شوق القمر | كاتب الموضوع: محمد عثمان .:








| |
This entry was posted on 2:23 م and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 التعليقات: