النسب؟
قبل ان نتكلم عن اسباب النسب وطرق اثباته لا بدلنا من الكلام على شيئين: مدة الحمل، واختلاف الزوجين في الولادة والمولود.
1-
مدة الحمل: لا خلاف بين الفقهاء في ان اقل مدة لحمل الذي يولد حيا هي ستة اشهر وذلك مأخوذ من الآيتين الكريمتين:
الأولى قوله تعالى: «ووصينا الانسان بوالديه حملته امه كرها وضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهراً».
والثانية قوله تعالى: «ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين». وبالنظر في الآيتين نجد أن الآية الأولى حددت للحمل والفصال (الفطام) ثلاثين شهراً والثانية حددت الفطام وحده بعامين فإذا أسقطنا العامين من الثلاثين شهراً بقيت ستة أشهر هي اقل مدة للحمل، اما اغلب مدة الحمل فهي تسعة اشهر وذلك امر مشاهد ومشهور بين الناس يؤيده الواقع الذي نراه في كل يوم. واما اكثرها فهو تسعة اشهر عند ابن حزن وسنة قمرية عند محمد بن ال حكم من فقها المالكية، وسنتان عند الاحناف واربع سنين عند الشافعية والحنابلة وهو المشهور عند المالكية. وبناء على ذلك فالمراة التي تلد بعد سنة من غيبة الزوج عنها او طلاقها منه او وفاته لا تسمع دعواها في نسب هذا المولود ونص المادة 15 من القانون.
2-
الاختلاف بين الزوجين في الولادة والمولود:
1-
اذا ادعت المرأة أنها ولدت وان هذا الطفل هو المولود وصدقها زوجها في ذلك ثبت نسب هذا الولد من هذ الزوج اذا توافرت شروط النسب التي اشترطها الفقهاء فإن كذبها في الولادة بأن قال لها: لقد ولدت أنثى وهي تدعى أنها ولدت ذكرا فالواجب علهيا ان تثبت ما أنكره الزوج.
(أ)
فإن كانت زوجة وزوجها قد اعترف لحملها قبل إنكاره، أو كان حملها ظاهرا في رفته يعرفه من يراها من الناس فيكفي في إثبات ولادتها قولها فقط من غير أن تحتاج إلى شهادة الغير عند أبي حنيفة. وخالفه الصاحبان في ذلك وقال : لا تثبت الولادة إلا بشهادة امرأة عادلة تؤيد هذه الزوجة في دعاها كالقابلة وغيرها. ورأى الصاحبين أرجح، لأن الإنكار يحتاج إلى إثبات عكسه فلابد من الشهادة.
(ب)
وإن كانت معتدة من طلاق رجعي فننظر إلى ادعائها للولادة: فإن ادعت ان الولاد حصلت بعد سنتين أو اكثر من طلاقها ولم تكن قد أقرت بانقضاء المدة فالحكم هنا كالحكم في حال قيام الزوجية لان عدم اقرارها بانتهاء العدة ومجئ الولد بعد السنتين يدل على ان زوجها اتصل بها وهي ما زالت في العدة والاحناف يعتبرون اتصال الرجل بزوجته في اثناء العدة من مراجعة لها، فيكون الخلاف حينئذ خلافا حال قيام الزوجية، وان ادعت ان الولادة حصلت لتمام سنتين او لاقل من وقت طلاقها ولم تكن اقرت بانقضاء عدتها فلابد لاثبات الولادة عند ابي حنيفة من الشهادة الكاملة وعند الصاحبين يكفي في الاثبات هنا امرأة عادلة، فيكون الحكم هنا كالحكم في حال قيام الزوجية. فان كان الزوج معترفا بالحمل او كان الحمل ظاهراً فيكفي قول المدعية وحدها عند ابي حنيفة ولا يكفي قولها عند الصاحبين بل لابد من شهادة القابلة ونحوها.
(ت)
وان كانت معتدة من طلاق بائن: بينونة صغرى او كبرى وادعت الولادة وانكرها الزوف فنظر الى اعتراف الزوج بالحمل او ظهور الحمل كما سبق والحكم هنا كالحكم في حال قيام الزوجية: إن كان الزوج قد اعترف قبل الولادة بالحمل او لم يكن قد اعترف ولكن الحمل ظاهر يعرفه من يراها فالحكم هنا ان الولادة تثبت بقول الزوجة وحدها عند ابي حنيفة ولا تثبت عند الصاحبين الا بشهادة امرأة من أهل العدالة. وان لم يعترف الزوج بالحمل ولم يكن الحمل ظاهرا فلا تثبت الولادة الا بشهادة كاملة عند ابي حنيفة وشهادة امراة واحدة عند الصاحبين. والراجح هنا ما ذهب إلأيه الصاحبان لأن المقصود هنا إثبات الولاد ويكفي في إثباتها عند الإنكار شهادة إمرأة واحدة كالقابلة ونحوها لأن الولادة من الأمور التي يطلع عليها النساء غالباً ولا يطلع عليها الرجال إلا نادراً. وقد جرت المحاكم المصرية على العمل برأي الصاحبين دون العمل برأي أبي حنيفة.
(ث)
واذا كانت معتدة من وفاة: وادعت الولادة وانكرها الورثة فإما ان يكون الورثة قد سبق منهم الاعتراف بالحمل اولاً.
2-
الخلاف في تعيين المولود. اذا ادعت المرأة الولادة وصدقها زوجها فيها حال حياته ولكنه اختلف معها في نوع المولود. فالحكم هنا هو ثبوت تعيين المولود بشهادة امرأة واحدة من اهل العدالة كالقابلة او غيرها بالاتفاق بين فقها ءالمهب الحنفي سواء كان هذا الخلاف والزوجية قائمة او كانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي او الطلاق البائن بنوعيه او الوفاة.
:. الموضوع الاصلى: النسب فى الشريعة الاسلامية | المصدر: منتديات شوق القمر | كاتب الموضوع: محمد عثمان .:

0 التعليقات: