اخر المشاركات

المتعة فى الشريعة الاسلامية - منتديات شوق القمر

المتعة:


المتعة شرعاً مال يدفعه الرجل لمن فارقها بشروط:


والأصل فيها قوله تعالى : «وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين». وحكمة مشروعيتها: أنها شرعت صلة من الزوج تطبيباً لخاطر المرأة، لأنه أوحشها بالفراق.


حكم المتعة ومن تستحقها:


1-
يرى فقهاء الحنفية والحنابلة في القول الراجح عندهم ان المتعة واجبة على من طلق قبل الدخول ولم يسم لها مهراً وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما، وان دخل بها فيستحب لها المتعة، ولا يجبر عليها وهذا عند فقهاء الحنفية. واستدل الحنفية والحنابلة بقول الله تعالى: «يأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهم من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً». فتبين انه اذا طلقها قبل المسيس وسمى لها مهراً فلا يكون لها متعة ويجب لها نصف المهر المسمى فيدل ذلك على ان لكل حالة حكم يخصها.


2-
ويرى الامام الشافعي ان المتعة واجبة لكل مطلقة وسواء كان الطلاق قبل الدخول ام بعده اذا كان الفراق من جهته ما عدا التي سمي لها مهراً وطلقت قبل الدخول. واحت الشافعية بعموم وقوله تعالى « وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين».


3-
ومذهب الامام مالك ان المتعة مندوب اليها وليست واجبة وسواء سمي للمرأة مهر أم لم يسم لها دخل بها او لم يدخل بها لقوله تعالى في آخر الآية «حقاً على المحسنين».


4-
وقال الامام احمد وابن شهاب والقاسم بن محمد (من المالكية) ان لكل مطلقة متعة ، وسواء سمى لها مهراً أم لا مدخولا بها أم لا. ويلاحظ ان المختلعة لامتعة لها، لانها قد افتدت نفسها بالمال فلا يكون هناك محل للمتعة. ونرجح أن المتعة تجب لكل من طلقها زوجها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها تطييبا لخاطرها وزجراً للزوج الذي طلب بدون سبب من قبل زوجته. لقوله تعالى : «وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين» وعلى هذا الرأي فإنه يجب لكل مطلقة متاع سمي لها مهر أم لا مدخولا بها أم لا».


مقدار المتعة:


قال تعالى في تقديرا لمتعة «ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين». فالله تعالى قد اشترط في مقدار المتعة أمرين:


أولهما: اعتبارها بيسار الرجل وإعساره. وثانيهما: ان يكون بالمعروف فيجب اعتبار الامرين معاً.


ويرى فقهاء الشافعية انه اذا تنازعا في مقدار المتعة قدرها القاضي باجتهاده معتبرا حالهما، وقيل يعتبر حال الزوج وحده لظاهر قوله تعالى: «وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره».


:. الموضوع الاصلى: المتعة فى الشريعة الاسلامية | المصدر: منتديات شوق القمر | كاتب الموضوع: محمد عثمان .:





| |
This entry was posted on 3:33 م and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 التعليقات: