ألفاظ الطلاق:
ألفاظ الطلاق
الطلاق يقع بكل لفظ يدل على حل الرابطة بين الزوجين، ولا فرق في ذلك بين اللفظ العربي وغير العربي، وكذلك يقع الطلاق بما يقوم مقام اللفظ كالكتابة أو الإشارة. واللفظ الذي يقع به الطلاق ينقسم إلى قسمين : لفظ صريح في الطلاق يسمى بالطلاق الصريح والثاني يسمى طلاق بالكناية.
أولاً: الطلاق الصريح:
هو الذي يكون بلفظ يدل على الطلاق بأصل وضعه، أو يدل عليه باشتهار استعماله عرفيا فيه، فالألفاظ التي وضعت للطلاق أصلا: هي مثل لفظ الطلاق أو ما يشتق منه كقول الزوج لزوجته: أنت طالق وهذا عند جميع الفقهاء وهناك لفظان آخران يجعلهما الإمام الشافعي ومن وافقه من ألفاظ الصريح وهما: لفظ الفراق والسراح على المشهور في المذهب الشافعي لورودهما في القرآن الكريم بمعنى الطلاق ، قال تعالى {وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} وقال {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} وهما من ألفاظ الكناية عند الأئمة الثلاثة وهو غير المشهور عند الشافعية».
وحكم الطلاق الصريح: هو الوقوع من غير حاجة إلى نية أو دلالة الحال لأن الأصل في وضعه للدلالة على الطلاق فيدل عليه بمجرد التلفظ به اذا لم تكن هناك قرينة تصرفه عن معناه، فإذا كانت هناك قرينة تصرفه عن معناه فلا يقع قضاء ولا ديانة وذلك كإكراه الزوج على طلاق زوجته
الطلاق بالكناية: وهو كل لفظ يحتمل الطلاق ويحتمل غيره، وذلك كقول الرجل لزوجته: الحقي بأهلك أو أنت حرة، وحكم الطلاق بلفظ من ألفاظ الكناية: أنه يقع به الطلاق إذا نوى به الزوج الطلاق، لا تكون النية شرطا في وقوع الطلاق بالكناية، بل يقع بالنية، ويقع كذلك بدلالة الحال عليه وهذا المذهب الحنفية والحنابلة خلافا للمالكية والشافعية فإنهما لم يوقعا الطلاق بلفظ الكناية إلا إذا وجدت النية، فإذا لم تكن هناك نية فلا يقع وإن وجدت دلالة الحال؛ لأنه لا عبرة بها وإنما العبرة بالنية فقط، فإذا وجدت وقع الطلاق، وإذا لم توجد لا يقع الطلاق وهذا هو المعمول به منذ صدور القانون رقم 25 لسنة 1929 إلى وقتنا هذا
الطلاق بالكتابة:
الكتابة تنقسم على قسمين: مستبينة وغير مستبينة.
أما الكتابة المستبينة: فهي التي يبقى أثرها بعد الانتهاء منها وذلك مثل الكتابة على الورق أو ما أشبه ذلك، وهذه تقوم مقام اللفظ ويقع بها الطلاق نية إذا كان اللفظ المكتوب من ألفاظ الطلاق الصريح ويسمى القسم الأول بالكتابة المرسومة والثاني بالكتابة غير المرسومة.
وأما غير المستبينة: فهي التي لا يبقى لها أثر بعد الانتهاء منها وذلك كالكتابة على صفحة الماء أو في الهواء وهي لا تقوم مقام اللفظ ولا يقع بها الطلاق.
الطلاق بالإشارة:
قد تكون هناك ضرورة تقتضي أن يكون الطلاق بالإضارة، وذلك عند العجز عن النطق كالأخرس مثلاً، وفي هذه الحالة تقوم الإشارة مقام اللفظ والعبارة ويقع بها الطلاق إن كانت مفهمة وتدل على إرادة الطلاق. فإن كا نالزوج قادراً على النطق وطلق زوجته بالإشارة فلا يقع طلاقه لأنه ليس هناك ما يقتضي العدول عن النطق إلى الإشارة وإن كان العاجز عن النطق يحسن الكتابة، ففي وقوع طلاقه بالإشارة روايتان:
إحداهما: وقوع الطلاق
ثانياً: عدم وقوع الطلاق، لأن الكتابة أبلغ من الإشارة وأوضح في الدلالة على المطلوب فلا تصح الإشارة مع معرفة الكتابة، وهذه الرواية هي الراجحة.

0 التعليقات: