اخر المشاركات

احكام الطلاق - منتديات شوق القمر


حكم الطلاق الرجعي:


ذهب الحنفية والشيعة والحنابلة في الراجح عندهم الى أن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك أي لا يزيل أي حق من حقوق الزوجية الثابتة لكل واحد


من الزوجين على صاحبه ولا يزيل الحل فله أن يتزوج مطلقته متى شاء ما دامت في العدة، فيحل للزوج عند الحنفية ومن وافقهم الاستمتاع بالزوجة من وقاع ودواعية ويكون بذلك مراجعا لقوله تعالى «وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ان أرادوا اصلاحا». أما المالكية والشافعية وكذلك الحنابلة في غير الراجح عندهم فقد ذهبوا إلى أنه يحرم على المطلق أن يستمتع بالمطلقة رجعيا بوقاع ودواعيه في أثناء العدة قبل أن يراجعها بالقول أو الاشارة ان كان أخرس. ويستدل هؤلاء على ما ذهبوا اليه من حرمة الوقاع ودواعيه والراجح ما ذهب اليه الحنفية ومن وافقهم ويؤيد ذلك قوله تعالى «فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» والامساك ظاهر المعنى في أنه هو الملك المطلق الذي يثبت بالزواج الذي كان قبل هذا الطلاق، أما بالنسبة لاعادتها الى الزوجية فقد اتفقت كلمة الفقهاء على ان الزوج له أن يعيد مطلقته رجعيا الى عصمته بدون مهر وبدون عقد جديد وبدون رضاها ما دامت في العدة. فاذا انقضت عدتها فلا يجوز له اعادتها الى عصمته الا بعقد وصداق جديدين وبرضاها، واذا لم تنقض العدة ومات احد الزوجين ورثه الآخر باتفاق الفقهاء.


حكم الطلاق البائن بينونة صغرى:


الطلاق البائن بينونة صغرى له أحكام وآثار تتمثل في الأمور الآتية:


1-
يزيل الملك في الحال دون الحل


2-
تعتد في منزل زوجها الذي طلقت فيه عملا بقوله تعالى «لا تخرجوهن من بيوتهن».


3-
وجوب النفقة للزوجة ما دامت في العدة سواء كانت حاملا او غير حامل عند الحنفية.


وذهب الشافعية والمالكية والحنابلة والشيعة الى انه لا نفقة لها الا اذا كانت حاملاً عملاً بقوله تعالى « وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» والأول هو المختار فقها وقضاء.


4-
حلول مؤجل الصداق اذا كان مؤجلا وذلك اذا كان الطلاق بعد الدخول اما اذا كان قبل الدخول فلا يحل الا نصف المهر فاذا كان المعجل لا يكمل النصف حل من المؤجل ما يكمله، واذا كان الزوج عجل للزوجة اكثر من النصف استرد ما زاد على النصف وذلك عملا بقوله تعالى «وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ»


5-
يمنع التوارث بين الزوجين الا اذا كان الزوج طلق امرأته طلاقا بائنا في مرض موته فرارا من ارثها ففي هذه الحالة ترث ان كانت في العدة على الرأي المختار والمعمول به قضاء.


6-
نقصان عدد الطلقات الثلاث التي يملكها الزوج.


حكم الطلاق البائن بينونة كبرى:


لا يفترق عن البائن بينونة صغرى الا في انه يزيل الملك والحل فيحرم على الزوج الاستمتاع بمطلقته في هذه الحالة ولا حل له الا بعد ان تنقضي عدتها منه ويتزوجها اخر ويدخل بها دخولا حقيقيا ويطلقها او يموت عنها وتنقضي عدتها منه»، فيشترط لكي تحل للأول في حال البينونة الكبرى ما يأتي.


1-
أن يدخل الزوج الثاني دخولا حقيقيا بعد العقد الصحيح عملا بقوله



r




« حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك».


2-
أن يكون الزواج الثاني بعد الانتهاء من عدة الزواج الأول.


مسألة الهدم:


اذا عاود الزوج زوجته بعد ان طلقها ثلاثا وتزوجها آخر زواجا صحيحا ودخل بها وطلقها وانتهت عدتها عادت اليه بحل كامل فيملك عليها ثلاث تطليقات من جديد وهذا متفق عليه.


زواج التحليل:


اختلف الفقهاء في زواج التحليل وينحصر هذا الخلاف في مذاهب ثلاثة:


الأول: مذهب الحنفية وهم يعتبرون زواج التحليل زواجا صحيحا اذا لم يشترط التحليل في العقد ، وتعود المرأة به حلالا لزوجها الأول بعد ان يدخل بها الزوج دخولا حقيقيا وتنقضي عدتها منه. ومع كونه صحيحا فهو مكروه لقوله



r




«لعن المحلل والمحلل له».


الثاني: مذهب الشافعية وهم يقولون بصحة زواج التحليل إذا خلا العقد من شرط التحليل.


الثالث: مذهب المالكية والحنابلة وهم يقولون بفساد زواج التحليل مطلقا أي سواء كان التحليل مشروطا في العقد أم غير مشروط فيه، وإنما شرط قبله أو بعده, أو كان منويا فقط من غير اشتراط.


واستدل أصحاب هذا المذهب بقول الرسول



r





«لعن الله المحلل والمحلل له» واسم النكاح الشرعي لا ينطلق على النكاح المنهي عنه.


:. الموضوع الاصلى: احكام الطلاق | المصدر: منتديات شوق القمر | كاتب الموضوع: محمد عثمان .:






| |
This entry was posted on 2:17 م and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 التعليقات: