ينقسم الطلاق باعتبار أثره على قسمين: طلاق رجعي، وطلاق بائن:
أولاً: الطلاق الرجعي:
يتنوع الطلاق الرجعي إلى نوعين:
النوع الأول: ما لا يفتقر إلى النية في وقوعه وهو الذي يكون باللفظ لا يستعمل إلا في الطلاق كأنت طالق وهذا بشرط ألا يوصف الطلاق بالشدة كأنت طالق أشد الطلاق فإن وصف بأحد هذين الوصفين كان الطلاق بائنا لا رجعيا.
النوع الثاني: ما يفتر إلى النية في وقوعه وهو الذي يكون بلفظ اعتدي او استبرئ رحمك أو أنت واحدة. فهذه الألفاظ الثلاثة وان كانت من الفاظ الكنايات الا ان الطلاق اذا نواه المطلق بها يكون رجعياً. ففلزوج في هذين النوعين الحق في ارجاع زوجته الى عصمته ما دامت في العدة رضيت أم كرهت وذلك عملا بقوله تعالى: «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ»
القسم الثاني : البائن:
وهو الذي يكون بلفظ يستعمل في الطلاق وغيره كان خالصة وتخمري واستتري اذا نوى الزوج الطلاق أو بلفظ لا يستعمل الا في الطلاق. وبناء على ذلك فالطلاق البائن كالطلاق الرجعي من حيث افتقاره إلى النية وعدم افتقاره يتنوع إلى نوعين:
1-
ما يفتقر الى النية وهو الذي يكون بلفظ من ألفاظ الكنايات أو يكون بلفظ صريح جاء على صيغة المصدر ونوى به الزوج الثلاث
2-
ما لا يفتقر بلفظ صريح قبل الدخول.
(أ)
الطلاق بلفظ صريح قبل الدخول.
(ب)
الطلاق بلفظ صريح بعد الخلوة الصحيحة.
(ت)
الطلاق بلفظ صريح اذا كان مقرونا أو موصوفاً بالشدة أو بما يفيد البينونة كأنت طالق شديدة أو أنت طالق طلقة بائنة.
(ث)
الطلاق بلفظ صريح ولكنه في عوض من جهة المرأة.
(ج)
الطلاق بلفظ صريح اذا كان مكملا للثلاث.
(ح)
الطلاق بلفظ صريح اذا كان مقرونا بعدد الثلاث لفظا او اشارة.
وهذا الطلاق البائن يتنوع أيضا إلى نوعين:
النوع الأول: البائن بينونة صغرى وهو الذي يتمكن الزوج بعده من اعادة زوجته الى عصمته بعقد وصداق جديدين واذنها ورضاها وشاهدين في المجلس.
النوع الثاني: البائن بينونة كبرى وهو الذي لا يتمكن الزوج بعده من اعادة زوجته اليه الا بعد ان تنقضي عدتها منه ويتزوجها آخر ويطلقها او يموت عنها بعد أن يدخل بها دخولا حقيقيا وتنتهي عدتها وهذا ما ذهب اليه الحنفية.وذهب الشافعية الى ان كل طلاق يقع رجعيا الا اذا كان قبل الدخول او كان على مال او كان مكملا للثالث او مقترنا بعدد الثلاث.

0 التعليقات: